حميد بن زنجوية
403
كتاب الأموال
كتاب مخارج الفيء ومواضعه التي يصرف إليها ويجعل فيها باب الحكم في قسمة الفيء ومعرفة من له فيه حقّ ( 757 ) حدثنا أبو أحمد حميد بن زنجويه ثنا محمد بن يوسف أنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا أمّر رجلا على سريّة ، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللّه وبمن معه من المسلمين خيرا ، وقال : اغزوا بسم اللّه ، وفي سبيل اللّه ، فقاتلوا « 1 » من كفر باللّه . اغزوا ولا تغدروا ، ولا تغلّوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا . وإذا لقيت عدوّك من المشركين ، فادعهم إلى إحدى خلال أو خصال ، فأيتهن ما أجابوك إليها ، فاقبل منهم وكفّ عنهم ، ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم إن هم فعلوا ، أن لهم ما للمهاجرين ، وأن عليهم ما على المهاجرين . وإن هم أبوا ، فأخبرهم [ أنهم ] « 2 » يكونون كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم اللّه الذي يجري على المؤمنين . ولا [ يكون لهم ] « 3 » في الفيء ولا في الغنيمة شيء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا أن يدخلوا في [ الإسلام ] « 4 » ، فسلهم إعطاء الجزية ، فإن فعلوا ، فاقبل منهم وكفّ عنهم . وإن هم أبوا فاستعن باللّه عليهم وقاتلهم « 5 » . ( 758 ) حدثنا حميد أنا عبيد اللّه بن موسى أخبرنا سفيان . أنا حميد وثنا يعلى بن عبيد أنا إدريس الأودي ، كلاهما عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نحوه « 6 » .
--> ( 1 ) ( فقاتلوا ) مكررة في الأصل . ( 2 ) ليست في الأصل ، أثبتها من النص المتقدم . ( 3 ) كان في الأصل هنا ( ولا يكن له ) . والتصويب من النص المتقدم أيضا . ( 4 ) ليست في الأصل . أثبتها تبعا للنص المتقدم . ( 5 ) تقدم هذا النص برقم ( 102 ) . وذكرت تخريجه هناك والحكم عليه . ( 6 ) تقدم بحثه برقم 102 . والأودي اسمه إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي . قال عنه الحافظ في التقريب 1 : 50 : ( ثقة ) .